الشيخ محمد رضا نكونام

357

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها . العاشر - أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر ، بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة . فصل في مكروهات التشييع م « 4109 » ويكره أمور : أحدها - الضحك واللعب واللهو . الثاني - وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث - الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتّى ورد المنع عن السلام على المشيع . الرابع - تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . الخامس - الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي . السادس - ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . السابع - أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو استغفروا له ، أو ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به . الثامن - إتباعها بالنار ولو مجمرةً إلّافي الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع - القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً ، لئلّا يعلو على المسلم .